الدستور يُحرّم “الترويكا”

كتب جان فغالي في” مداء الوطن”: المادة 52 من الدستور، تنص على ما يأتي:”یتولى رئیس الجمهوریة المفاوضة في عقد المعاهدات الدولیة وإبرامها، بالاتفاق مع رئیس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب علیها حینما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة”.
الجواب لا. إذًا كل كلام آخر هو كلام فارغ.
ثانيًا، حتى لو سلمنا جدلًا أن ما يحدث هو مفاوضة، هل أكمل الجهابذة الجملة التي تقول: “بالاتفاق مع رئيس الحكومة”؟ إذًا رئيس الجمهورية في المفاوضة ليس وحده.
رابعًا، المهم في الجملة التالية: “وتُطلع الحكومة مجلس النواب علیها حینماتمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة”.
هذا النص لا يعطي أي دور لرئيس مجلس النواب بل إن المادة الدستورية تتحدث عن ” إطْلاع المجلس” فيما الواقع القائم أن رئيس المجلس يلعب دور “شريك السلطة التنفيذية”.
نقول للمهرطِقين: إقرأوا الدستور، ففيه الخبر اليقين، تُعفوا أنفسكم من أن تتحولوا إلى “مضحكة” طلاب السنة الأولى في الحقوق أو في العلوم السياسية.




